المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز مع الكراهية.
____________________
عن لباس الحرير للرجال والنساء، إلا ما كان من حرير مخلوطا بخز، لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وأنما يكر الحرير المحض للرجال والنساء (1).
ولا يجوز أن يراد بالكراهة هنا مفهومها الحقيقي، ليناولها الرجال. ولا الكراهة والتحريم معا، لمنع استعمال المشترك في معنييه.
فإن قيل: ورود الرخصة لهن بلبسه يسوغ صلاتهن فيه.
أجاب: بعدم الملازمة، فإن أكثر الفراء كذلك.
(ج): طريقة الاحتياط.
احتج المسوغون: بأصالة الجواز، وبإطلاق الأمر بالصلاة، خرج عنه التقييد بالمنع للرجال فيبقى الإطلاق في حق النساء ثابتا.
وأجابوا: عما تمسك به الصدوق.
أما الرواية الأولى: فظاهرها يقتضي انصرافه إلى الرجل، لكون السؤال عن القلنسوة، وهي من ملابس الرجال.
وأما الثانية: ففي طريقها موسى بن بكر، وهو واقفي، وبجواز إرادة المعنيين معا، و يصار إليه للضرورة.
قال طاب ثراه: وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز.
أقول: الجواز مختار الشيخ (2)، وأبي الصلاح (3).

(١) التهذيب: ج ٢، ص ٣٦٧، باب ١٧، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، حديث ٥٦، وفيه: " من حرير مخطوط ".
(٢) النهاية: كتاب الصلاة، باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز، ص 98، س 17، قال: " ويكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض.
(3) الكافي في الفقيه: ص 140، كتاب الصلاة، الشرط الثامن طهارة اللباس، س 8، قال: " ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجوارب إلى أن قال: وإن كان نجسا أو حريرا ".
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست