____________________
وقال (عليه السلام): (الصدقة مثراة للمال) (1).
ولطهارته من حق الفقراء قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (2).
وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فلقوله تعالى: (وآتوا الزكاة) (3). و (آتوا حقه يوم حصاده) (4) (والذين في أموالهم حق معلوم) (5).
وأما السنة: فلقوله (صلى الله عليه وآله) (إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة) (6)، زكوا أموالك تقبل صلاتكم) (7).
ولطهارته من حق الفقراء قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (2).
وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فلقوله تعالى: (وآتوا الزكاة) (3). و (آتوا حقه يوم حصاده) (4) (والذين في أموالهم حق معلوم) (5).
وأما السنة: فلقوله (صلى الله عليه وآله) (إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة) (6)، زكوا أموالك تقبل صلاتكم) (7).