____________________
(ز): لو حلف لا يفعل محرما، أو ليفعلن قربة في أحد الوقتين، يبني على القولين.
(ح): لو بقي لغروب الشمس مقدار أربع وجبت الظهر على الاشتراك، والعصر على الاختصاص.
الرابعة: في تقدير آخر وقت الظهر في الجملة وفيه سبعة أقوال:
(ألف): إذا بقي من الغروب مقدار أربع. وهو قول المرتضى (1) وأبي علي (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4)، وهو اختيار المصنف (5)، والعلامة (6).
(ب): إذا صار الفيئ بقدر سبعي الشخص، وهو قول المفيد (7).
(ج): آخر وقت المختار إلى أن يبلغ الظل سبعي القائم، وآخر الوقت الإجزاء إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباعه، وآخر وقت المضطر إلى أن يصير الظل مثله، وهو قول أبي الصلاح (8).
(ح): لو بقي لغروب الشمس مقدار أربع وجبت الظهر على الاشتراك، والعصر على الاختصاص.
الرابعة: في تقدير آخر وقت الظهر في الجملة وفيه سبعة أقوال:
(ألف): إذا بقي من الغروب مقدار أربع. وهو قول المرتضى (1) وأبي علي (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4)، وهو اختيار المصنف (5)، والعلامة (6).
(ب): إذا صار الفيئ بقدر سبعي الشخص، وهو قول المفيد (7).
(ج): آخر وقت المختار إلى أن يبلغ الظل سبعي القائم، وآخر الوقت الإجزاء إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباعه، وآخر وقت المضطر إلى أن يصير الظل مثله، وهو قول أبي الصلاح (8).