____________________
ولعله الذي جعله الشيخ في النهاية رواية.
(ز): قال الصدوق: أكثر جلوسها عشرة في كل شهر، وقال السيد: تترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام إلى عشرة (1)، قال العلامة: وكأنه مذهب الصدوق (2).
(ح): قال القاضي: ترجع إلى التميز، فإن فقدته فإلى نسائها، فإن فقدن فإلى أقرانها، فإن فقدن تحيضت في الشهر الأول بثلاثة وفي الثاني بعشرة (3).
المقام الثاني المضطربة وفيها أقوال خمسة (ألف): قال في الجمل: ترجع إلى التمييز، فإن فقدته، تركت الصلاة في كل شهر سبعة أيام (4).
(ب): قال في النهاية: فإن كانت المرأة لها عادة إلا أنها اختلط عليها العادة واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها، فكلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة، و كلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة. وقد روي أنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة (5).
(ج): قال ابن بابويه: إذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام، أو رأت الدم
(ز): قال الصدوق: أكثر جلوسها عشرة في كل شهر، وقال السيد: تترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام إلى عشرة (1)، قال العلامة: وكأنه مذهب الصدوق (2).
(ح): قال القاضي: ترجع إلى التميز، فإن فقدته فإلى نسائها، فإن فقدن فإلى أقرانها، فإن فقدن تحيضت في الشهر الأول بثلاثة وفي الثاني بعشرة (3).
المقام الثاني المضطربة وفيها أقوال خمسة (ألف): قال في الجمل: ترجع إلى التمييز، فإن فقدته، تركت الصلاة في كل شهر سبعة أيام (4).
(ب): قال في النهاية: فإن كانت المرأة لها عادة إلا أنها اختلط عليها العادة واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها، فكلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة، و كلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة. وقد روي أنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة (5).
(ج): قال ابن بابويه: إذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام، أو رأت الدم