والكراهية أظهر.
وأما أحكامها فعشرة:
الأول: كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة، ولم يعف عما زاد عنه،
____________________
قال طاب ثراه: وفي عرق الجنب من الحرام (1)، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزعة، اختلاف. والكراهية أظهر.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: عرق الجنب من الحرام، وفيه قولان:
(ألف): النجاسة. وهو مذهب الشيخين (2)، وبه قال الصدوق (3)، والقاضي (4).
أقول: هنا مسائل:
الأولى: عرق الجنب من الحرام، وفيه قولان:
(ألف): النجاسة. وهو مذهب الشيخين (2)، وبه قال الصدوق (3)، والقاضي (4).