____________________
فلفظ الرواية لم يتعرض فيه للرطبة، بل ذكره الشيخان، لعدم انفكاكها عن الميعان والتقطع بعد وقوعها في البئر، والحكم بالخمسين تعلق على الذوبان والتفرق، وهو يحصل في الرطبة غالبا، فهذا وجه التفصيل إلى الرطبة واليابسة.
قال طاب ثراه: وفي الدم أقوال: والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين. وفي القليل دلاء يسيرة.
أقول: في الدم ستة أقوال:
(ألف): قول المفيد: في الكثير عشر، وفي القليل خمس (1).
(ب): قول الشيخ في النهاية: للقليل عشر وللكثير خمسون (2).
(ج): قول المرتضى: في الدم، ما بين الواحد إلى العشرين (3).
(د): في القليل ثلاثين دلوا: رواه كردويه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر تقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثين دلوا (4).
قال الشيخ: إنه شاذ، ويمكن حمله على الاستحباب (5) واستحسنه العلامة في المختلف (6).
قال طاب ثراه: وفي الدم أقوال: والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين. وفي القليل دلاء يسيرة.
أقول: في الدم ستة أقوال:
(ألف): قول المفيد: في الكثير عشر، وفي القليل خمس (1).
(ب): قول الشيخ في النهاية: للقليل عشر وللكثير خمسون (2).
(ج): قول المرتضى: في الدم، ما بين الواحد إلى العشرين (3).
(د): في القليل ثلاثين دلوا: رواه كردويه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر تقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثين دلوا (4).
قال الشيخ: إنه شاذ، ويمكن حمله على الاستحباب (5) واستحسنه العلامة في المختلف (6).