المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
وكذا في دبر المرأة على الأشبه.
____________________
وأما على الثاني فلرجوع النهي إلى غير الغسل، ولعدم المنافاة بين الغسل والالقاء، بل يأثم بإبقائه في فيه.
قال طاب ثراه: وكذا في دبر المرأة على الأشبه.
أقول: روى ابن بابويه في كتابه، عدم إيجاب الغسل (1) وهو اختيار الشيخ في النهاية (2) والاستبصار (3) والظاهر من كلام السلار، وقال المرتضى بالوجوب (4) وهو اختيار الشيخ في المبسوط (5)، واختاره المصنف (6)، والعلامة (7).
احتج الأولون: بما رواه أحمد بن محمد البرقي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها ولم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (8)، ولأن الأصل براءة الذمة.

(١) الفقيه: ج ١، ص ٤٧، باب ١٩، صفة غسل الجنابة، حديث ٨.
(٢) النهاية: كتاب الطهارة، باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها، ص ١٩، س ١٥، قال:
" فإن جامع امرأته فيما دون الفرج " إلى أن قال: " فليس عليه الغسل أيضا ".
(٣) الإستبصار: ج ١، ص ١١٢، باب ٦٦، الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، فينزل هو دونها، ح ٢.
(٤) المختلف: باب الغسل، ص ٣٠ س ١٣، قال ما لفظه " مسألة. لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطئ في دبر المرأة من غير إنزال قولان: فالذي اختاره السيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن حمزة، وابن إدريس وجوب الغسل.
(٥) قال في المبسوط: فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها، ص ٢٧، س ١٩، ما لفظه " فأما إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان: إحديهما يجب الغسل عليهما، والثانية لا يجب عليهما " ولم يذكر فتواه بعد ذلك. ولكن قال في ج ٤، من المبسوط: كتاب النكاح، فصل في ذكر ما يستباح من الواطئ وكيفيته، ص ٢٤٣، س ٦، ما لفظه " والواطئ في الدبر يتعلق به أحكام الوطئ في الفرج، من ذلك إفساد الصوم، ووجوب الكفارة، ووجوب الغسل ".
(٦) المعتبر: كتاب الطهارة، ص ٤٨، س ٩، قال بعد نقل قول المبسوط: و " هو أشبه ".
(٧) المختلف: باب الغسل، ص ٤٧، س ٢٠، قال: " والحق ما اختياره السيد المرتضى ".
(٨) الكافي: ج ٣، ص 47، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة حديث 8.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست