____________________
وأما على الثاني فلرجوع النهي إلى غير الغسل، ولعدم المنافاة بين الغسل والالقاء، بل يأثم بإبقائه في فيه.
قال طاب ثراه: وكذا في دبر المرأة على الأشبه.
أقول: روى ابن بابويه في كتابه، عدم إيجاب الغسل (1) وهو اختيار الشيخ في النهاية (2) والاستبصار (3) والظاهر من كلام السلار، وقال المرتضى بالوجوب (4) وهو اختيار الشيخ في المبسوط (5)، واختاره المصنف (6)، والعلامة (7).
احتج الأولون: بما رواه أحمد بن محمد البرقي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها ولم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (8)، ولأن الأصل براءة الذمة.
قال طاب ثراه: وكذا في دبر المرأة على الأشبه.
أقول: روى ابن بابويه في كتابه، عدم إيجاب الغسل (1) وهو اختيار الشيخ في النهاية (2) والاستبصار (3) والظاهر من كلام السلار، وقال المرتضى بالوجوب (4) وهو اختيار الشيخ في المبسوط (5)، واختاره المصنف (6)، والعلامة (7).
احتج الأولون: بما رواه أحمد بن محمد البرقي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها ولم ينزل فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (8)، ولأن الأصل براءة الذمة.