وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقد ر النصب وكمية الواجب.
____________________
(ب): لو نقلها إلى غيره ببيع أو هبة بعد الاحمرار، فالزكاة على المنقول إليه على الأول وعلى الناقل على الثاني.
(ج): لو أكلها أو أتلفها ضمن على الثاني دون الأول، كما لو أكل السائمة قبل الحول.
واعلم: أن للغلات خواص لا يشاركها فيها غيرها من النصب الزكاتية.
(ألف): وحدة النصاب والعفو، بخلاف باقي النصب فإنها متعددة.
(ب): عدم تكرار الزكاة فيها بتكرر الأحوال، بخلاف غيرها، فإنها تتعدد الأحوال (ج): عدم اعتبار الحول فيه، بخلاف باقي النصب الواجبة.
(د): خصوص ملكيتها، بأن تملك بالزراعة لا بغيرها من ساير أنواع التمليكات، بخلاف الباقي.
فرع عامل المزارعة تجب في نصيبه إذا بلغ نصابا، وقال ابن زهرة: لا يجب، لأنه يأخذها أجرة (1).
(ج): لو أكلها أو أتلفها ضمن على الثاني دون الأول، كما لو أكل السائمة قبل الحول.
واعلم: أن للغلات خواص لا يشاركها فيها غيرها من النصب الزكاتية.
(ألف): وحدة النصاب والعفو، بخلاف باقي النصب فإنها متعددة.
(ب): عدم تكرار الزكاة فيها بتكرر الأحوال، بخلاف غيرها، فإنها تتعدد الأحوال (ج): عدم اعتبار الحول فيه، بخلاف باقي النصب الواجبة.
(د): خصوص ملكيتها، بأن تملك بالزراعة لا بغيرها من ساير أنواع التمليكات، بخلاف الباقي.
فرع عامل المزارعة تجب في نصيبه إذا بلغ نصابا، وقال ابن زهرة: لا يجب، لأنه يأخذها أجرة (1).