الوضوء فالوضوء: يستدعي بيان أمور:
الأول: في موجباته. وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين، والاستحاضة القليلة.
وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل، قولان: أظهرهما أنه لا ينقض.
الثاني: في آداب الخلوة والواجب: ستر العورة.
____________________
الركن الثاني في الطهارة المائية قال طاب ثراه: وفي مس باطن الدبر أو باطن الإحليل، قولان: أظهرهما أنه لا ينقض أقول: هذا مذهب الثلاثة (1)، واختاره المصنف (2)، والعلامة (3).