____________________
ومثلها رواية العيص عنه (عليه السلام) (1).
وقال الشيخ في باب المياه من النهاية (2)، والعلامة في القواعد (3): يعيد للاحتياط، وهو معارض بالبراءة الأصلية.
وبما رواه وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلي فيه، ثم يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم (4).
وحملها في الإستبصار على من سبقه العلم ثم نسي حالة الصلاة.
فروع (ألف): لو علم بالنجاسة في الأثناء، طرحها إن أمكن وأتم صلاته. وإن لم يمكن إلا بفعل المنافي كالاستدبار والفعل الكثير. استأنف، وقال به في المبسوط (5)،
وقال الشيخ في باب المياه من النهاية (2)، والعلامة في القواعد (3): يعيد للاحتياط، وهو معارض بالبراءة الأصلية.
وبما رواه وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلي فيه، ثم يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم (4).
وحملها في الإستبصار على من سبقه العلم ثم نسي حالة الصلاة.
فروع (ألف): لو علم بالنجاسة في الأثناء، طرحها إن أمكن وأتم صلاته. وإن لم يمكن إلا بفعل المنافي كالاستدبار والفعل الكثير. استأنف، وقال به في المبسوط (5)،