____________________
المقام الأول في المستعمل في تطهير الثياب وغيرها وفيه للأصحاب أربعة أقوال:
(ألف): حكم المنفصل عن المغسول، حكم المحل بعد الغسل، فيكون طاهرا، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهو اختيار السيد (1)، والشيخ في باب تطهير الثياب من المبسوط (2).
احتج السيد: بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه، واللازم باطل للمشقة المنفية بالآية والرواية، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة: أن الملاقي للثوب ماء قليل، فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر المحل، لأن النجس لا يطهر غيره (3) وهو اختيار ابن إدريس (4)، ومذهب الحسن بن أبي عقيل.
وأجيب: بأنا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل، ونفرق بين المتصل والمنفصل، للزوم المشقة بتنجيس المتصل دون المنفصل.
ولما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الماء الذي يغسل
(ألف): حكم المنفصل عن المغسول، حكم المحل بعد الغسل، فيكون طاهرا، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهو اختيار السيد (1)، والشيخ في باب تطهير الثياب من المبسوط (2).
احتج السيد: بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه، واللازم باطل للمشقة المنفية بالآية والرواية، فالملزوم مثله.
بيان الملازمة: أن الملاقي للثوب ماء قليل، فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر المحل، لأن النجس لا يطهر غيره (3) وهو اختيار ابن إدريس (4)، ومذهب الحسن بن أبي عقيل.
وأجيب: بأنا نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل، ونفرق بين المتصل والمنفصل، للزوم المشقة بتنجيس المتصل دون المنفصل.
ولما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الماء الذي يغسل