____________________
يجددوا نية الانفراد حينئذ.
قال الشهيد: إن علموا بطلت صلاة الجميع، وإن جهلوا بطلت صلاتها وصلاة الإمام (1)، وينبغي تقييد الأول بالبقاء على الايتمام، أو سبق العلم، أما لو نووا الانفراد، فالأشبه الصحة.
قال طاب ثراه: وقيل: يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.
أقول: هذا قول التقي: (2)، قال المصنف وهو أحد الأعيان، فلا بأس باتباع فتواه (3)، ويحتمل العدم لأصالة براءة الذمة من اشتغالها بواجب أو ندب، وأيضا الكراهة حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. والأكثرون على الأول.
قال الشهيد: إن علموا بطلت صلاة الجميع، وإن جهلوا بطلت صلاتها وصلاة الإمام (1)، وينبغي تقييد الأول بالبقاء على الايتمام، أو سبق العلم، أما لو نووا الانفراد، فالأشبه الصحة.
قال طاب ثراه: وقيل: يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.
أقول: هذا قول التقي: (2)، قال المصنف وهو أحد الأعيان، فلا بأس باتباع فتواه (3)، ويحتمل العدم لأصالة براءة الذمة من اشتغالها بواجب أو ندب، وأيضا الكراهة حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. والأكثرون على الأول.