الرابعة: يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.
____________________
وحملوا الرواية على الكراهية. والأول هو المذهب.
قال طاب ثراه: الأذان الثاني بدعة، وقيل: مكروه.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: أذان الجمعة. وفي بعض عبارات الأصحاب والروايات، الأذان الثالث، فبعض يذهب إلى الكراهية، وبعض إلى عدمها، وبعض يذهب إلى التحريم.
وتحقيق البحث في ذلك يستدعي توطئة توضيح.
فنقول: الأصل أنه إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر، ثم أمر مؤذنه فأذن على قول الحسن (1). أو يصعد بعد أذانه على قول التقي (2) فإذا فرغ من الخطبة ونزل أقيمت الصلاة، وصلوا الجمعة من غير أذان. فالأذان المنهي عنه، الذي يحصل بعد ول الإمام، بعد ما يفرغ من الخطبة، وسمي ثالثا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالزائد ثالث، لأن الإقامة يطلق عليها اسم الأذان.
قال المصنف: ويفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، خلاف المغرب، فلا تفصل بين أذانها إلا بخطوة أو تسبيحة (3).
والأكثر يسمونه الثاني، لوقوعه بعد الأذان الأول، فهو ثان بالنسبة إلى وضعه ووقت إيقاعه وحقيقته، وثالث باعتبار عدده، والنزاع لفظي.
إذا عرفت هذا، فنقول: هل هو محرم أو مكروه؟
والأول: مذهب ابن إدريس (4).
قال طاب ثراه: الأذان الثاني بدعة، وقيل: مكروه.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: أذان الجمعة. وفي بعض عبارات الأصحاب والروايات، الأذان الثالث، فبعض يذهب إلى الكراهية، وبعض إلى عدمها، وبعض يذهب إلى التحريم.
وتحقيق البحث في ذلك يستدعي توطئة توضيح.
فنقول: الأصل أنه إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر، ثم أمر مؤذنه فأذن على قول الحسن (1). أو يصعد بعد أذانه على قول التقي (2) فإذا فرغ من الخطبة ونزل أقيمت الصلاة، وصلوا الجمعة من غير أذان. فالأذان المنهي عنه، الذي يحصل بعد ول الإمام، بعد ما يفرغ من الخطبة، وسمي ثالثا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالزائد ثالث، لأن الإقامة يطلق عليها اسم الأذان.
قال المصنف: ويفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، خلاف المغرب، فلا تفصل بين أذانها إلا بخطوة أو تسبيحة (3).
والأكثر يسمونه الثاني، لوقوعه بعد الأذان الأول، فهو ثان بالنسبة إلى وضعه ووقت إيقاعه وحقيقته، وثالث باعتبار عدده، والنزاع لفظي.
إذا عرفت هذا، فنقول: هل هو محرم أو مكروه؟
والأول: مذهب ابن إدريس (4).