وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان:
أحدهما: المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة، محرما كانت أو أجنبية.
والآخر: الجواز على كراهية.
ولو كان بينهما حائل، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا، أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد، صحت صلاتهما، ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجال أولا ثم المرأة.
ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته، ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة.
ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة، والنافلة في المنزل.
____________________
قال طاب ثراه: وفي جواز وصلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان.
أقول: للأصحاب قولان:
(ألف): التحريم في التقدم والمحاذاة، وهو مذهب الشيخين (1)، والتقي (2)، و
أقول: للأصحاب قولان:
(ألف): التحريم في التقدم والمحاذاة، وهو مذهب الشيخين (1)، والتقي (2)، و