المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٣٣
وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة ويعطى أطفال المؤمنين. ولو أعطى مخالف فريضة، ثم استبصر، أعاد.
____________________
يحجون به، أو جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد (1)، وقال المفيد (2)، وسلار (3)، والشيخ في النهاية (4). يختص الجهاد.
قال طاب ثراه: وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة.
أقول: الزكاة مواساة مستحقة لأهل الولاية، فلا يستحقها غيرهم اختيارا و اضطرارا، ولهذا يعيد المخالف زكاته مع استبصاره إذا كان قد صرفها إلى غيرهم، وفي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إذا لم يجد دفعها إلى من لا ينصب (5).
وفي طريقها مع ندورها، أبان بن عثمان (6) وهو ضعيف، ولم نظفر بقائل عمل بهذه الرواية في زكاة المال.
ومنشأ التردد، النظر إلى ما دلت عليه الرواية، وعموم قوله (عليه السلام): على

(١) التهذيب: ج ٤، ص ٤٩، باب ١٢، أصناف أهل الزكاة قطعة من حديث ٣. وفيه: يتقوون به ".
(٢) المقنعة: ص ٣٩، باب أصناف أهل الزكاة، س ٣٢، قال: " وفي سبيل الله وهو الجهاد ".
(٣) المراسم: ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه، ص ١٣٢، س ١٥، قال: " وفي سبيل الله: وهو الجهاد ".
(٤) النهاية: س ١٨٤، باب مستحق الزكاة، س ١٦، قال: " وفي سبيل الله: وهو الجهاد ".
(٥) التهذيب: ج ٤، ص 46، باب 11، تعجيل الزكاة وتأخيرها، قطعة من حديث 12.
(6) سند الحديث كما في التهذيب: (وعنه أي الحسين بن سعيد) عن إبراهيم بن أبي إسحاق، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب الحداد، عن العبد الصالح عليه السلام).
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»
الفهرست