____________________
يحجون به، أو جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد (1)، وقال المفيد (2)، وسلار (3)، والشيخ في النهاية (4). يختص الجهاد.
قال طاب ثراه: وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة.
أقول: الزكاة مواساة مستحقة لأهل الولاية، فلا يستحقها غيرهم اختيارا و اضطرارا، ولهذا يعيد المخالف زكاته مع استبصاره إذا كان قد صرفها إلى غيرهم، وفي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إذا لم يجد دفعها إلى من لا ينصب (5).
وفي طريقها مع ندورها، أبان بن عثمان (6) وهو ضعيف، ولم نظفر بقائل عمل بهذه الرواية في زكاة المال.
ومنشأ التردد، النظر إلى ما دلت عليه الرواية، وعموم قوله (عليه السلام): على
قال طاب ثراه: وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة.
أقول: الزكاة مواساة مستحقة لأهل الولاية، فلا يستحقها غيرهم اختيارا و اضطرارا، ولهذا يعيد المخالف زكاته مع استبصاره إذا كان قد صرفها إلى غيرهم، وفي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إذا لم يجد دفعها إلى من لا ينصب (5).
وفي طريقها مع ندورها، أبان بن عثمان (6) وهو ضعيف، ولم نظفر بقائل عمل بهذه الرواية في زكاة المال.
ومنشأ التردد، النظر إلى ما دلت عليه الرواية، وعموم قوله (عليه السلام): على