____________________
يمسح الذراعين بشئ (1) وتيمم عمار كان عن غسل، وبأن الثابت في الذمة بيقين هو الواحدة، والزائد منفي بالبراءة الأصلية.
وأجيب عن الأول: بأنه (عليه السلام) بين كيفية التيمم وصفة مسحه، وحد أعضاءه. ويدل عليه سياقة الكلام من قوله (عليه السلام): (ولم يمسح الذراعين بشئ). وإذا سبق الكلام لهذا وجب بيانه خاصة. وأهمل عدد الضربات فيه.
وليس في الحديث أنه (عليه السلام) اقتصر على ضربة واحدة، أو ضرب ضربتين.
وأيضا فلا دلالة فيه على أن التيمم الذي وصفه بدل من الوضوء أو الغسل، و ذكر قصة عمار لا يدل على إرادة بيان بدل الغسل، لاحتمال ذكر القضية، ثم سئل (عليه السلام) عن كيفية التيمم مطلقا، أو عن كيفية التيمم الذي هو بدل عن الوضوء.
وعن الثاني: أن الأصل يصار عنه للدليل، وهو الأحاديث الدالة على خلافه.
(ب): وجوب الضربتين مطلقا. أي: فيما كان بدلا عن الوضوء، وما كان بدلا عن الغسل، ضربة للوجه، والأخرى لليدين. وهو مذهب الفقيه (2). متمسكا بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة. تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما، مرة للوجه ومرة لليدين (3).
وأجيب عن الأول: بأنه (عليه السلام) بين كيفية التيمم وصفة مسحه، وحد أعضاءه. ويدل عليه سياقة الكلام من قوله (عليه السلام): (ولم يمسح الذراعين بشئ). وإذا سبق الكلام لهذا وجب بيانه خاصة. وأهمل عدد الضربات فيه.
وليس في الحديث أنه (عليه السلام) اقتصر على ضربة واحدة، أو ضرب ضربتين.
وأيضا فلا دلالة فيه على أن التيمم الذي وصفه بدل من الوضوء أو الغسل، و ذكر قصة عمار لا يدل على إرادة بيان بدل الغسل، لاحتمال ذكر القضية، ثم سئل (عليه السلام) عن كيفية التيمم مطلقا، أو عن كيفية التيمم الذي هو بدل عن الوضوء.
وعن الثاني: أن الأصل يصار عنه للدليل، وهو الأحاديث الدالة على خلافه.
(ب): وجوب الضربتين مطلقا. أي: فيما كان بدلا عن الوضوء، وما كان بدلا عن الغسل، ضربة للوجه، والأخرى لليدين. وهو مذهب الفقيه (2). متمسكا بصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة. تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما، مرة للوجه ومرة لليدين (3).