المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٢٥
الأولى: إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الإتيان بأيهما شاء على الأصح ما لم يتضيق الحاضرة، فيتعين الأداء.
ولو كانت الحاضرة نافلة، فالكسوف أولى، ولو خرج وقت النافلة.
____________________
ظاهر السيد (1)، وسلار (2).
ولم يتعرض في النهاية (3)، والمبسوط (4)، والجمل (5)، لأخاويف السماء، بل اقتصر مع الكسوف والزلزلة على الرياح المخوفة، والظلمة الشديدة، وكذلك التقي (6)، وابن إدريس (7).
قال طاب ثراه: إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الإتيان بأيهما شاء على الأصح.
أقول: إذا اتفق الفرضان، فإما أن يتضيق وقتاهما، أو يتسعا، أو يتضيق لأحدهما ويتسع للأخرى، فأما الكسوف أو الحاضرة. فالأقسام أربعة.
(ألف): يتضيقا، يبدأ بالحاضرة.
(ب): يتضيق وقت لأحدهما، بدأ بها سواء كانت الحاضرة أو الكسوف، وهو قسمان.

(١) جمل العلم والعمل: فصل في صلاة الكسوف، ص ٧٦، س ١٤، قال: " وتجب هذه الصلاة أيضا عند ظهور الآيات كالزلازل والرياح العواصف ".
وقال العلامة في المختلف بعد نقل قول السيد: " والظاهر أن مراده التعميم ".
(٢) المراسم: ص ٨٠، صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات.
(٣) النهاية: ص ١٣٦، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود، س ١١.
(٤) المبسوط: ج ١، ص 172، كتاب الصلاة، كتاب صلاة الكسوف.
(5) الجمل والعقود: فصل في ذكر صلاة الكسوف ص 40، س 14.
(6) الكافي في الفقه: ص 155، فصل في صلاة الكسوف، قال: " صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض.. ".
(7) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، ص 71، س 15، قال: " صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب ".
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست