____________________
والمصنف (1)، والعلامة (2).
(ب): غيبوبة الشفق وهو قول القاضي (3)، والشيخ في الخلاف (4).
(ج): غروب الشفق للمختار، وللمضطر ربع الليل، وهو قول المفيد (5)، وابن حمزة (6)، والشيخ في الخلاف (7).
(د): حكى المرتضى عن بعض أصحابنا. امتداد وقتها إلى نصف الليل (8).
السابعة: في تقدير أول وقت العشاء وفيه قولان:
(ألف): بعد مضي مقدار ثلاث بعد الغروب، وهو قول المرتضى (9)، وأبي
(ب): غيبوبة الشفق وهو قول القاضي (3)، والشيخ في الخلاف (4).
(ج): غروب الشفق للمختار، وللمضطر ربع الليل، وهو قول المفيد (5)، وابن حمزة (6)، والشيخ في الخلاف (7).
(د): حكى المرتضى عن بعض أصحابنا. امتداد وقتها إلى نصف الليل (8).
السابعة: في تقدير أول وقت العشاء وفيه قولان:
(ألف): بعد مضي مقدار ثلاث بعد الغروب، وهو قول المرتضى (9)، وأبي