____________________
(عليهما السلام) قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ فقال:
ذلك التكفير، لا تفعله (1) ولأنه (عليه السلام) لم يفعله، وإلا لوجب، لقوله (صلى الله عليه وآله): صلوا كما رأيتموني أصلي (2).
ولأنه (عليه السلام) لم يعلمه الأعرابي (3) ولا يقله أبو حميد في حكايته صفة صلاته (عليه السلام) (4).
وقال أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي: باستحبابه. ومالك استحب الإرسال إلا مع طول النافلة، ثم اختلف الشافعي، وأبي حنيفة في كيفيته، فالشافعي فوق السرة وأبو حنيفة تحتها (5).
قال طاب ثراه: يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر.
أقول: الأكل والشرب يقطعان الصلاة إن بلغا الكثرة عند المصنف (6)، والعلامة
ذلك التكفير، لا تفعله (1) ولأنه (عليه السلام) لم يفعله، وإلا لوجب، لقوله (صلى الله عليه وآله): صلوا كما رأيتموني أصلي (2).
ولأنه (عليه السلام) لم يعلمه الأعرابي (3) ولا يقله أبو حميد في حكايته صفة صلاته (عليه السلام) (4).
وقال أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي: باستحبابه. ومالك استحب الإرسال إلا مع طول النافلة، ثم اختلف الشافعي، وأبي حنيفة في كيفيته، فالشافعي فوق السرة وأبو حنيفة تحتها (5).
قال طاب ثراه: يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر.
أقول: الأكل والشرب يقطعان الصلاة إن بلغا الكثرة عند المصنف (6)، والعلامة