وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا، ولو أتجر به استحب.
الثاني: فيما تجب فيه وما تستحب.
الثاني: فيما تجب فيه وما يستحب.
تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. وفي الذهب والفضة.
وفي الغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عداها.
ويستحب في كل ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر
____________________
قسم الأطفال (1)، أما أولا فلأصالة البراءة، وأما ثانيا فلخلو النصوص عنه، و رواية محمد بن مسلم (2)، لم يذكر فيه إلا اليتيم وهو الطفل، لقوله (عليه السلام): (لا يتم بعد احتلام) (3).
ويمكن الفرق بينهما، بأن لبلوغ الطفل غاية محققة مرتقبة، فجاز وجوب الزكاة في ماله، لانتهاء غاية الحجر، بخلاف المجنون، ومع الفرق يمكن استناد الحكم إلى الفارق.
قال طاب ثراه: ولا في الدين، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.
أقول: هنا قولان:
ويمكن الفرق بينهما، بأن لبلوغ الطفل غاية محققة مرتقبة، فجاز وجوب الزكاة في ماله، لانتهاء غاية الحجر، بخلاف المجنون، ومع الفرق يمكن استناد الحكم إلى الفارق.
قال طاب ثراه: ولا في الدين، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.
أقول: هنا قولان: