____________________
(د): استحباب القراءة للإمام، والتخيير للمنفرد، وهو اختيار الشيخ في الإستبصار (1).
(ه): القراءة مطلقا، وهو في رواية محمد بن الحكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل (2).
احتج الأولون: برواية محمد بن عمران، عن الصادق (عليه السلام) قال: وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله فدهش وقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله (3) ويستدل بهذا الحديث أيضا على كون التسبيح ثلاثا.
واحتج المخيرون: بما رواه علي بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فأذكر الله، فهو سواء، قلت: وأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت (4).
(ه): القراءة مطلقا، وهو في رواية محمد بن الحكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل (2).
احتج الأولون: برواية محمد بن عمران، عن الصادق (عليه السلام) قال: وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله فدهش وقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله (3) ويستدل بهذا الحديث أيضا على كون التسبيح ثلاثا.
واحتج المخيرون: بما رواه علي بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فأذكر الله، فهو سواء، قلت: وأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت (4).