المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.
____________________
على جواز الاستعمال بعد الدباغ، ولا دليل على جوازه قبله.
وأجيب: بالمنع نفي الدليل، وسيأتي.
(ب): الإباحة مذهب المصنف (1)، والعلامة (2)، لأنه مذكى، والتذكية مطهرة. ولما رواه سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه. وأما الجلود، فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه (3).
وتسويغ الركوب مطلقا، يستلزم تسويغه من غير دبغ، وتسويغ غير الركوب ما عدا اللبس حالة الصلاة.
قال طاب ثراه: ويغسل الإناء من الولوغ (4) ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.
أقول: التحقيق أن الإناء ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما يراعى فيه العدد إجماعا، وهو إناء الولوغ، أعني ولوغ الكلب. والنظر فيه يقع في أمور.
(ألف): العدد. والمشهور أنه ثلاث، وبالسبع قال أبو علي (5).

(١) المعتبر: ص ١٢٩، س ٢٧، كتاب الطهارة، في حكم الجلود وطهرها بالدباغ وعدمه، قال:
" البحث الثالث. ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا ذبح جاز استعماله وإن لم يدبغ ". انتهى (٢) المختلف: كتاب الطهارة، في الأواني والجلود، ص ٦٥، س ١٠، قال: مسألة جلد ما يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في حياته كالسباع يطهر بالتذكية، ويجوز استعماله قبل الدبغ على كراهية، وقال الشيخ والسيد المرتضى رحمهما الله تعالى: إنه لا يجوز استعماله قبل الدبغ ".
(٣) التهذيب: ج ٩، ص 79، باب 2 الذبائح والأطعمة، وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 73، وفيه " لحوم السباع والسباع من الطير.. لا تلبسوا شيئا منها ".
(4) هكذا في الأصل: ولكن في المتن " من ولوغ الكلب " فراجع.
(5) المختلف: ص 63، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، س 29، قال: " وقال ابن الجنيد يغسل سبع مرات ".
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست