ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوط: القضاء.
____________________
قال طاب ثراه: وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد أحوطه: القضاء.
أقول: هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): سقوط الصلاة أداء وقضاء.
أما الأول: فقضية لشرطية الطهارة، والمشروط عدم عند عدم شرطه، وإلا خرج عن كونه شرطا.
وأما الثاني: فلأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، وليس، ولأنه فرع الأداء وليس واجبا، وهو اختيار المصنف (1)، والعلامة (2)، وفخر المحققين (3).
(ب): عليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلوات بقدر صلاته، وليس عليه قضاء، وهو مذهب المفيد في رسالته إلى ولده (4).
أقول: هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): سقوط الصلاة أداء وقضاء.
أما الأول: فقضية لشرطية الطهارة، والمشروط عدم عند عدم شرطه، وإلا خرج عن كونه شرطا.
وأما الثاني: فلأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، وليس، ولأنه فرع الأداء وليس واجبا، وهو اختيار المصنف (1)، والعلامة (2)، وفخر المحققين (3).
(ب): عليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلوات بقدر صلاته، وليس عليه قضاء، وهو مذهب المفيد في رسالته إلى ولده (4).