____________________
قول الشيخ رحمه الله (١).
احتج: برواية جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان، أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة، يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمم، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة (٢).
وبأنه مفرط بتعمد الجنابة، فيعيد ما فعله.
وأجيب عن الأول: بضعف الحديث لجهالة الراوي.
وعن الثاني: أن التفريط لا يوجب الإعادة، كالحدث الأصغر.
(ج): صحة التيمم، وعدم الإعادة، وهو قول ابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥).
ويدل على الأول: قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (6)، وما رواه ابن بابويه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور، فغسلوه فمات ا؟ فقال: قتلوه، ألا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال (7).
احتج: برواية جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان، أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة، يخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ قال: يتيمم، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة (٢).
وبأنه مفرط بتعمد الجنابة، فيعيد ما فعله.
وأجيب عن الأول: بضعف الحديث لجهالة الراوي.
وعن الثاني: أن التفريط لا يوجب الإعادة، كالحدث الأصغر.
(ج): صحة التيمم، وعدم الإعادة، وهو قول ابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلامة (٥).
ويدل على الأول: قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (6)، وما رواه ابن بابويه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور، فغسلوه فمات ا؟ فقال: قتلوه، ألا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال (7).