المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٦٦
وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.
____________________
والمراد: الوضع المستلزم للبث أو الدخول. أما الأول فلا شك في تحريمه على المشهور. وأما الثاني فلأن الإجماع، إلا من سلار، على تحريم دخولها إلا عابرة سبيل، فيكون دخولها لغيره محرما.
أما لو وضعت فيه شيئا ولم تدخل، كما لو ألقته من وراء جدار، أو حذفته من الباب مثلا لم يحرم.
قال طاب ثراه: وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه، نعم.
أقول: سجود العزائم واجب على القاري والمستمع. ويستحب للسامع طاهرا كان أو جنبا، أو كانت المرأة حائضا. لورود الأمر بالسجود مطلقا، فاشتراط الطهارة ينافيه.
ولصحيحة علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (1).
وقد يستدل بهذا الحديث على الوجوب للسامع، لأن الأمر للوجوب. وهو مذهب الشيخ في المبسوط (2).
ومنع في النهاية (3) واحتج بقوله (عليه السلام): (لا صلاة إلا بطهور) (4).

(١) الكافي: ج ٣، ص ١٠٦، كتاب الحيض، باب ١٨، الحائض والنفساء تقرآن القرآن، حديث ٣.
(٢) المبسوط: ج ١، كتاب الصلاة، فصل في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما، ص ١١٤، س ١٢ و ١٣ قال:
" ويجوز للحائض والجنب أن يسجدا للعزائم وإن لم يجز لهما قرائته، ويجوز لهما تركه ".
(٣) النهاية: كتاب الطهارة، ص ٢٥، س ١٧ - ١٨، قال: " وإن سمعت (أي الحائض) سجدة القرآن، لا يجوز لها أن تسجد ".
(٤) الفقيه: ج ١، ص ٢٢، باب وقت وجوب الطهور، حديث ١، والحديث عن أبي جعفر (عليه السلام) ولفظه " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور ".
وسنن أبي داود: ج ١، ص 16، باب فرض الوضوء، حديث 59، ولفظه " لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور ".
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست