الثانية: و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة، وكذا (الفيل) و (الإيلاف)
____________________
أبو الصلاح (1)، والمرتضى في المصباح (2) إلى الوجوب فيهما. وهو ظاهر الصدوق (3).
احتج الأولون: بصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس بذلك (4). و بأصالة البراءة.
احتج الصدوق بحسنة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له (5). وبالاحتياط.
والجواب: تقدم الصحيح على الحسن مع التعارض. وجاز إضمار الكمال، كما أضمرتم الصحة. ويعارض الاحتياط بالبراءة الأصلية.
قال طاب ثراه: يحرم قول آمين آخر الحمد، وقيل: يكره.
أقول: آمين لفظ وضع للتأمين على الدعاء، معناه اللهم استجب. وفيه لغتان القصر والمد (6).
احتج الأولون: بصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس بذلك (4). و بأصالة البراءة.
احتج الصدوق بحسنة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له (5). وبالاحتياط.
والجواب: تقدم الصحيح على الحسن مع التعارض. وجاز إضمار الكمال، كما أضمرتم الصحة. ويعارض الاحتياط بالبراءة الأصلية.
قال طاب ثراه: يحرم قول آمين آخر الحمد، وقيل: يكره.
أقول: آمين لفظ وضع للتأمين على الدعاء، معناه اللهم استجب. وفيه لغتان القصر والمد (6).