____________________
(ماء الحمام لا يخبث) (1) مع أنه قد تعرض له النجاسة، ومعارضته لروايات كثيرة. ثم وطئ مقدمة قبل ذكر تقادير المنزوحات، أحببت أن أنقلها بلفظه.
مقدمة: ملاقاة النجاسة ماء البئر مؤثرة بحسب قوتها، وتطهيره بإخراجه عن حد الواقف إلى كونه جاريا، جريانا يزيل ذلك التأثير. فيختلف بحسب اختلاف قوة النجاسة وضعفها، وسعة المجاري وضيقها، فتارة يقتصر الأئمة (عليهم السلام) على أقل ما يحصل به الاستظهار، وتارة يستظهر من ذلك، وتارة يأمر بالأفضل. فلا ينكر الاختلاف في الأحاديث، وانظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف، فافت به. وما اختلف فالأقل مجز والأوسط مستحب والأكثر أفضل. واستسقط ما شذ، ومن المتعارض ما ضعف سنده (2).
قال طاب ثراه: وكذا قال الثلاثة في المسكرات.
أقول: إنما نسب القول إلى الثلاثة (3) لانفرادهم به، وعدم ظفره بحديث يدل على ذلك نطقا. ولعل تمسكهم بأن كل مسكر خمر فثبت له حكمه. روى عطاء بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (كل مسكر خمر) (4) واختار الصدوق في المقنع للقطرة من الخمر عشرين دلوا (5). وهو في
مقدمة: ملاقاة النجاسة ماء البئر مؤثرة بحسب قوتها، وتطهيره بإخراجه عن حد الواقف إلى كونه جاريا، جريانا يزيل ذلك التأثير. فيختلف بحسب اختلاف قوة النجاسة وضعفها، وسعة المجاري وضيقها، فتارة يقتصر الأئمة (عليهم السلام) على أقل ما يحصل به الاستظهار، وتارة يستظهر من ذلك، وتارة يأمر بالأفضل. فلا ينكر الاختلاف في الأحاديث، وانظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف، فافت به. وما اختلف فالأقل مجز والأوسط مستحب والأكثر أفضل. واستسقط ما شذ، ومن المتعارض ما ضعف سنده (2).
قال طاب ثراه: وكذا قال الثلاثة في المسكرات.
أقول: إنما نسب القول إلى الثلاثة (3) لانفرادهم به، وعدم ظفره بحديث يدل على ذلك نطقا. ولعل تمسكهم بأن كل مسكر خمر فثبت له حكمه. روى عطاء بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (كل مسكر خمر) (4) واختار الصدوق في المقنع للقطرة من الخمر عشرين دلوا (5). وهو في