____________________
احتج سلار بأن الأصل عدم التحريم، فيحمل على الكراهية.
والجواب: أن النهي يدل على التحريم كما بين في موضعه.
قال طاب ثراه: ولو أحدث في اثنا غسله، ففيه أقوال: أصحها الإتمام والوضوء.
أقول: إذا أحدث الإنسان في أثناء غسله، فإن كان غير الجنابة لم يلتفت، فإن كان قد قدم الوضوء أعاده بعد الغسل. وإن لم يكن قدمه، لم يكن لحصول الحدث في الأثناء، أثر، إذ لا بد من الوضوء مع هذا الغسل.
وإن كان غسل الجنابة، فللأصحاب فيه ثلاثة أقوال:
(ألف): الإعادة من رأس، قاله الصدوقان (1)، والشيخ في المبسوط (2)، واختاره العلامة في كتبه (3). لأن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها، فلأبعاضها أولى، و إذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل، لأنه جنب لا يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه.
(ب): إتمام الغسل ولا شئ عليه، قاله القاضي وابن إدريس (4) لأن الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا، فلا معنى لإيجاب الإعادة.
والجواب: أن النهي يدل على التحريم كما بين في موضعه.
قال طاب ثراه: ولو أحدث في اثنا غسله، ففيه أقوال: أصحها الإتمام والوضوء.
أقول: إذا أحدث الإنسان في أثناء غسله، فإن كان غير الجنابة لم يلتفت، فإن كان قد قدم الوضوء أعاده بعد الغسل. وإن لم يكن قدمه، لم يكن لحصول الحدث في الأثناء، أثر، إذ لا بد من الوضوء مع هذا الغسل.
وإن كان غسل الجنابة، فللأصحاب فيه ثلاثة أقوال:
(ألف): الإعادة من رأس، قاله الصدوقان (1)، والشيخ في المبسوط (2)، واختاره العلامة في كتبه (3). لأن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها، فلأبعاضها أولى، و إذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل، لأنه جنب لا يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه.
(ب): إتمام الغسل ولا شئ عليه، قاله القاضي وابن إدريس (4) لأن الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا، فلا معنى لإيجاب الإعادة.