____________________
فبول المرأة لم يرد فيه نص على التعيين، فبعضهم أوجب له الكل، وبعضهم أربعين، فابن إدريس والمصنف جعلاه من باب المنصوص، لكن اختلفا. فالمصنف جعله من قبيل البول مطلقا وأوجب له ثلاثين لرواية، كردويه، واستحب نزح الجميع لرواية معاوية وقد تقدمتا (1).
وابن إدريس جعله من قبيل تناول النص العام له، فإن المرأة إنسان، والحكم متعلق ببول الإنسان (2).
وهو ضعيف، لأن الروايات خالية من ذكر الإنسان، بل وعبارات الأصحاب أيضا، وإنما علقوا الحكم ببول الرجل أو الصبي، وفي بعض الروايات والفطيم، وهي خالية من ذكر الرضيع، بل هو في عبارات الأصحاب. ولا فرق بين بول المسلم والكافر.
قال طاب ثراه: ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها، ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدر (3).
أقول: اختلف الأصحاب هنا على خمسة أقوال:
وابن إدريس جعله من قبيل تناول النص العام له، فإن المرأة إنسان، والحكم متعلق ببول الإنسان (2).
وهو ضعيف، لأن الروايات خالية من ذكر الإنسان، بل وعبارات الأصحاب أيضا، وإنما علقوا الحكم ببول الرجل أو الصبي، وفي بعض الروايات والفطيم، وهي خالية من ذكر الرضيع، بل هو في عبارات الأصحاب. ولا فرق بين بول المسلم والكافر.
قال طاب ثراه: ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها، ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدر (3).
أقول: اختلف الأصحاب هنا على خمسة أقوال: