وإذا فقد العلم بالجهة والظن، صلى القريضة إلى أربع جهات، ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلي إلى أي جهة شاء، ومن ترك الاستقبال عمدا، ولو كان ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب، ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته، لا ما خرج وقته.
____________________
(ب): القيام وإبراز قليل بين يديه يكون مستقبلا له، وهو اختيار ابن إدريس (١) لقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ (2)، هو عام. ولأن القيام شرط في الصلاة وركن فيها، فلا يصح مع عدمه اختيارا. ولأن التوجه إنما هو إلى جهة الكعبة وهو حاصل لمن صلى فوقها، كما لو صلى على جبل أبي قبيس أو جبل حراء، أو سافلا، كما لو صلى في سرداب.
(ج): التفصيل. وهو الإيماء مع الاستلقاء، إذا لم يتمكن من النزول وإلا فعليه أن ينزل ويصلي قائما، وهو اختيار القاضي (3) ووجهه أنه جمع بين القولين. و تضعيفه ما مر.
قال طاب ثراه: وقيل يستحب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا، وهو بناء على أن توجههم إلى الحرم.
أقول: هنا مذهبان.
(ج): التفصيل. وهو الإيماء مع الاستلقاء، إذا لم يتمكن من النزول وإلا فعليه أن ينزل ويصلي قائما، وهو اختيار القاضي (3) ووجهه أنه جمع بين القولين. و تضعيفه ما مر.
قال طاب ثراه: وقيل يستحب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا، وهو بناء على أن توجههم إلى الحرم.
أقول: هنا مذهبان.