قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا قبله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحد ويخلى بينه وبينها.
4 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن ابن مضارب مثله إلا أنه قال: ضرب الحد. ورواه الشيخ باسناده، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن محمد بن مضارب مثله.
(28915) 5 - وعنه، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر مثله.
7 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها، فقال: يجلد.