بين ذلك.
8 - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قلت: فما حد ذلك؟
قال: لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله. ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن سنان، عن ابن مسكان مثله.
9 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.
10 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه، قال: ترثه ما دام في مرضه وإن انقضت عدتها 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه في مرضه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث.