(28250) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن حماد. أقول: حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدة لما يأتي، ويمكن تخصيص العدة بغير الرجعية.
3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض أنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله إلى قوله: لم ترثه.