5 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء، وعن مالك بن عطية، عن أبي الورد كليهما، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ عن أبي الورد من السند.
6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
(28255) 7 - وعن حميد بن زياد، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح