8 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: نعم، قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: إن الطلاق لا يكون إلا على " في خ ل " طهر قد بان أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها.
9 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن الفضل بن محمد الأشعري، و " عن - ر " عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها، قال:
يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع.
10 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم.
11 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم وهي امرأته، قلت: فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى، قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما