ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن مسكان، عن الفضل بن عبد الملك البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوج لما تقدم.
(28260) 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يحيى الأزرق، عن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها، قال: نعم يتوارثان في العدة. أقول: هذا مخصوص بالمريض لما مضى ويأتي ومفهومه غير مراد لما عرفت، ويحتمل أن يكون المراد بالعدة هنا السنة فإنها عدة الميراث كما تقدم، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصة أو المراد بآخر الطلاق غير الثالثة كالرابعة والخامسة أو بمعنى أنه لا يريد رجعتها أبدا والله أعلم.
13 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد أبني الحسن عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها. أقول: تقدم وجهه.
14 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة وهو مريض، قال: ترثه.
15 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض، قال: ترثه.