عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: أليس قد قضى علي عليه السلام في هذا أحلتها آية وحرمتها أخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان نحوه.
(28285) 2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله " بن سنان خ ل " يعني ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن ربعي، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يشتريها، قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
4 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد، قال:
يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء. أقول:
حمله الشيخ على من طلق طلقة واحدة بائنا، وجوز حمله على ما لو تزوجت غيره لما مضى ويأتي ويحتمل التقية.
5 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا.