شاهدين وإرادة من القلب، ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لان الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج. قال الشيخ: هذه الرواية طريقها ابن بكير وقد قدمنا أنه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا مما رزق الله من الرأي ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول: نعم رواية زرارة، ويجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه وقد وقع منه من اعتقاد الفطحية ما هو أعظم من ذلك انتهى. أقول: يحتمل أن يكون قوله: فان فعل هذا بها مائة مرة إلى آخر الحديث من كلام ابن بكير فتوى منه فلا حجة فيه إذ ليس من جملة الحديث كما وقع ذلك من الشيخ والصدوق وغيرهما كثيرا بقرينة استدلاله بحديث رفاعة لا بحديث زرارة كما مر، وبقرينة رواية الكليني لهذا الحديث بهذا السند بعينه خاليا من الحكم الأخير كما يأتي، ويحتمل أن يكون المراد به نفي التحريم في التاسعة مؤبدا، ويكون الحكم باباحتها له بلا زوج مخصوصا بالطلاق المتمم للمائة لأنها في الطلاق التاسع والتسعين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيصدق أنه إذا طلقها مائة مرة حلت له بلا زوج يعني في الطلاق الأخير وفي أكثر المراتب لا في كل طلاق، ويحتمل أن يكون مخصوصا بما عدا الثالثة يعني تحل له بلا زوج إلا في كل ثالثة، وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث طلاق السنة وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
(٣٥٦)