زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها ورواه الشيخ باسناده عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة مثله.
10 - وبالاسناد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.
11 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول:
المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها، فإنما هي على طلاق مستأنف، قال: وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ قال: رواية رفاعة قال: إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ قال:
لا هذا مما رزق الله من الرأي قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
12 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة