(28170) 12 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله يقول:
" الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " والتسريح باحسان هي التطليقة الثالثة.
13 - وعن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عز وجل:
" الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " قال: التسريح باحسان التطليقة الثالثة.
14 - وعن عبد الله بن فضالة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت:
فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
15 - وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.