ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. ورواه علي ابن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس رفعه عن عبد الله ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
(28135) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم جميعا، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته؟ قال: يطلقها في قبل عدتها من غير جماع بشهود، فان طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان فان طلقها الثانية ثم تركها حتى يخلو أحلها فقد بانت منه، وإن هو شهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة إذا طهرت المرأة فليطلقها مكانها واحدة في غير جماع يشهد على طلاقها وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة. أقول: المراد بالسنة هنا المعنى الأعم