قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها، قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال: قلت: فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله.
(28155) 13 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. أقول: حمله الشيخ على ما لو تزوجت زوجا غيره لما مضى ويأتي، ويمكن حمله على إرادة نفي التحريم المؤبد في التاسعة فإنه إذا طلق للعدة حرمت عليه في التاسعة مؤبدا بخلاف طلاق السنة. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير نحوه.
14 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) باسناده الآتي، عن