الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: وإذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
15 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن سنان قال: إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى، وإن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين، وهو خاطب من الخطاب، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي الحسن، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: حمله الشيخ على أنه تزوجها بعد العدة وبعد أن تزوجها زوج آخر ثم فارقها لما تقدم، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبد في التاسعة يعني أن تأثير كل طلقة في تحريم التاسعة مؤبدا يزول باستيفاء العدة لما مضى ويأتي.
16 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة