عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.
11 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة " بينهما ر " قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
12 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته فقال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت: أصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال: لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه فكان طلاقا، قال: قلت له: لو اخترن أنفسهن؟ قال: فقال لي: ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟!. أقول: قد عرفت أن الشيخ حمل هذه الأحاديث على التقية، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبي والأئمة عليهم السلام بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك أو على أن الزوج وكل المرأة في طلاق نفسها كما يفهم من بعض ما مضى ويأتي، أو على ما لو طلقها الزوج بعد التخيير، أو على استحباب طلاقها لو اختارت نفسها، ويحتمل غير ذلك والله أعلم.
(28115) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما للنساء والتخيير إنما ذلك شئ خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله.
14 - وبإسناده عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: