1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها، فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عز وجل يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
(28125) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ فقال: الطلاق إلى العبد.
4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل زوج غلامه جاريته، قال: الطلاق بيد المولى، وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد، قال: بيعها طلاقها.
5 - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يزوج غلامه جارية