وإذا كان الرجل في البادية لا يقدر على صدقة الفطرة فعليه أن يتصدق بأربعة أرطال من لبن (1).
وكل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي فطرته من ذلك القوت (2).
2065 - وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله " عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم " (3).
وليس على المحتاج صدقة الفطرة، من حلت له لم تجب عليه (4).
2066 - وروى سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه عنها أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله، ثم يعطي الآخر عن نفسه يرد دونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة " (5).