إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ وإن خيرها وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق. أقول: هذا ظاهر في أنه وكلها في طلاق نفسها ويحتمل ما تقدم.
15 - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.
16 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها، فقال: كلهم بمنزلة واحدة، إذا رضيت.
17 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم، قال: يجوز ذلك عليه، فقلت: فلها متعة؟ قال:
نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج. أقول: قد عرفت وجه هذه الأحاديث.
(28120) 18 - وفي (المقنع) قال: روي ما للناس والتخيير إنما ذلك شئ خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله.
19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن