(28070) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابه " بنا. خ ل "، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام ووصيته وصدقته إن لم يحتلم. وفي نسخة يجوز وكذا في رواية الشيخ. أقول: على النسخة الأولى يكون مخصوصا بما دون العشر سنين، وعلى الثانية بها وبما فوقها. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 - وبهذا الاسناد قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين.
7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
ورواه الصدوق باسناده عن زرعة، عن سماعة، ورواه الشيخ باسناده عن سماعة وباسناده عن زرعة، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا اللذان قبله وكذا الثاني.
8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.