علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام معي: إن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إما طلقت، وإما رددتك فطلقها، ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله.
5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال: سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب؟ فقال: حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: إذا مضى له شهر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
6 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر ابن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن حيان أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال: يجوز.
7 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر. أقول: يأتي وجهه.
(28015) 8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر ستة أشهر قال: حد دون ذا، قال: ثلاثة أشهر. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان.