عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق.
5 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. قال الشيخ: قوله:
اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله: أنت طالق، وإلا فليس له معنى فإنه لا بد أن يقول: اعتدي لأني طلقتك فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول. انتهى.
ويحتمل أن يحمل على التقية أو على ما تقدم والله أعلم.
6 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد طلقها حينئذ.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته، اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه الحديث. قال الشيخ: أحاديث التخيير محمولة على التقية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على غير السنة، ويأتي ما يدل عليه.